حميد بن زنجوية

740

كتاب الأموال

( 1567 ) حدّثنا حميد أنا أحمد بن خالد أنا محمد بن إسحاق عن [ عمرو ] « 1 » ابن شعيب عن أبيه عن جدّه ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا جنب ولا جلب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلّا في دورهم » « 2 » . ( 1568 ) حدّثنا حميد ، قال : قال أبو عبيد : قوله : « لا جلب » ، يفسّر تفسيرين ، يقال : إنّه يكون في رهان الخيل ، لا يجلب عليها . ويقال : هو في الماشية ، لا ينبغي للمصدّق أن يقيم بموضع ، ثمّ يرسل إلى أهل المياه ، فيجلبوا إليه مواشيهم فيصدقها ، ولكن يأتيهم على مياههم حتى يصدّقها هناك . وهو تأويل قوله : « على مياههم وبأفنيتهم » . وكذلك يروى عن عمر « 3 » : ( 1569 ) حدّثنا حميد ثنا سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن عن ابن المبارك عن محمد بن عبد اللّه الثقفي عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى سفيان ، أن خذ الصّدقة في الأصناف ، حين يجمع الناس على المياه ، وتفصل أسنان الإبل « 4 » .

--> ( 1 ) كذا الصحيح . وكان في الأصل ( عمر ) . ( 2 ) أخرجه د 3 : 107 ، حم 2 : 180 ، 216 ، هق 4 : 110 من طرق عن ابن إسحاق بهذا الإسناد . وألفاظ بعضهم مثل ابن زنجويه . وصرح ابن إسحاق في رواية أحمد الثانية ، وفي رواية البيهقي بالسماع من عمرو بن شعيب . كما صرح أحمد في الرواية الأولى أن جد عمرو هو عبد اللّه بن عمرو . وروي الحديث من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب به . انظر حم 2 : 215 ، مسند الطيالسي 299 . وإسناد ابن زنجويه حسن لأجل ابن إسحاق ، فإنه صدوق إذا صرّح بالسماع كما تقدم . ورواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو صحيحة كما ذكرت في رقم ( 106 ) . ( 3 ) انظر أبا عبيد 497 . وعنده ( وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز ) . ثم ساق حديثا عنه . لكن ابن زنجويه هنا أعرض عن عمر بن عبد العزيز ، وساق حديثا آخر عن عمر بن الخطاب . ( 4 ) لم أجد من رواه غير ابن زنجويه . وتقدم بحث رجال هذا الإسناد الّا محمد بن عبد اللّه الثقفي ، واسم جده أفلح . ذكره البخاري في تاريخه 1 : 1 : 134 وسكت عنه . وابن أبي حاتم 3 : 2 : 94 ، ونقل عن أبيه أنه قال : ( ليس بمشهور ) ، واكتفى في لسان الميزان 5 : 218 بما ذكره أبو حاتم .